• موقع حكومة الإمارات    • للمساعدة    • خريطة الموقع    • اتصل بنا  
الأخبـار البريد الإلكتروني للموظفين  
 
حكومــة الإمــارات
السلطات الاتحادية

 المجلس الأعلى للإتحاد:

يتكوّن المجلس الأعلى للإتحاد من حكام الإمارات السبعة، وهو أعلى سلطة تشريعية في الدولة، وأعلى المؤسسات التي تحدّد سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وللمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن ثمانية شهور في السنة يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام، ويعقد المجلس في أثناء دورته العادية السنوية جلسة عادية مرة كل شهرين، ولرئيس المجلس دعوته لجلسة غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب أحد الأعضاء لعرض موضوع معين.

ويتولى المجلس الأعلى للإتحاد الاختصاصات التالية:

1- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة لإمارات الأعضاء.
2- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
3- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للإتحاد وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
4- التصديق على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته بمرسوم.
5- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
6- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور.
7- الرقابة العليا على شؤون الإتحاد.
8- المصادقة علي المرسوم الخاص بإعلان الحرب الدفاعية.
9- اقتراح تعديل الدستور وتقديم المشروع الخاص بهذا الشأن.

 
 أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد

 

صاحب السمو الشيــخ خليفـة بن زايد آل نهيان
رئيس دولـة الإمـارات العربية المتحدة
حاكم إمـارة أبو ظبي

 

 


 

صاحب السمو الشيــخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي
 

 

صاحب السمو الشيــخ سلطـان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقـة
 

 

صاحب السمو الشيــخ حميد بن راشد النعيمي

حاكم إمارة عجمـان
 

 

صاحب السمو الشيــخ سعود بن راشد المعلا

حاكم إمارة أم القيوين
 

 

صاحب السمو الشيــخ صقر بن محمد القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيـمة
 

 

صاحب السمو الشيــخ حمد بن محمد الشرقي

حاكم إمارة الفجيرة
 


 

 

 

مجلس الوزراء

مجلس وزراء الاتحاد هو الهيئة التنفيذية للاتحاد ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب دستوره المؤقت والقوانين الاتحادية، ويتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس والوزراء ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

• متابعة السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.

• اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وأحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.

• أعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد والحساب الختامي.

• إعداد مشروعات المراسيم الاتحادية والقرارات المختلفة.

• وضع اللوائح لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون أو لمجلس الوزراء تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.

• الأشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.

• الأشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.

• تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقا لأحكام القانون ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.

• مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية وسلوك وانضباط موظفي الاتحاد عموما.

• أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون أو المجلس الأعلى في حدود الدستور.
 
ويجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع، ولرئيس المجلس دعوته لجلسة استثنائية كلما رأي ضرورة لذلك أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معين، ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت لآخر إذا رأى ذلك مناسباً. ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس. 
 
التشكيل الحالي للمجلس:

• صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وزير الدفاع.
• الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية .
• سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا لشؤون الرئاسة.
• سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم وزيرا للمالية .
• سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرا للخارجية.
• معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.
• معالى الشيخ حمدان بن مبارك ال نهيان وزيرا للاشغال العامة.
• معالى الشيخة لبنى بنت خالد القاسمى وزيرة للتجارة الخارجية.
• معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
• معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزيرا للطاقة.
• معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزيرا للاقتصاد.
• معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية.
• معالي حميد محمد عبيد القطامي وزيرا للتربية و التعليم.
• معالي حنيف بن حسن علي وزيرا للصحة.
• معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
• معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزيرا للعمل.
• معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي.
• معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
• معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة و المياه.
• معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
• معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.
•معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة.

المجلس الوطني الاتحادي


يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوا وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات: 8 مقاعد لكل من أبو ظبي ودبي و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، ويترك لكل إمارة طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس، ومدة العضوية في المجلـس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة، وإذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد لدورته السنوية خلال الفصل التشريعي قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور، وكان أول اجتماع للمجلس في 13 فبراير 1972م، ووفقا للدستور يفتتح رئيس الدولة الدور العادي السنوي ويلقى فيه خطـابا يتضمن أحوال البلاد وأهم الأحداث والشئون الهامة التي جـرت خلال العام، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات، وعلى المجلس أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا مـلاحظات المجلس وأمانيـه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الدولة.

وللمجلس دور تشريعي ودور رقابي على أعمال الحكومة وسيجيء ذلك بالتفصيل عند شرح اختصاصات المجلس.

وقــد صـدرت أول لائحـة داخلية للمجلس سنة 1972م وتم تعديلها سنة 1977م وانضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني العربي سنة 1975م، واستضاف كل من المؤتمر الخامس والمجلس التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي في أبو ظبي سنة 1989م، كما انضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي سنة 1977م، ويشارك المجلس في مؤتمرات الحوار العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي.

 

القضاء الاتحادي

أكد الدستور على مبدأ استقلال القضاء، وعدم قابلية القضاء للعزل (م 94، 96)، وحدد المحاكم الاتحادية وهي: المحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحكمة الاتحادية العليا، ولم ينص الدستور على إنشاء محاكم استئنافية اتحادية، وإنما جاء ذلك نتيجة حكم قضائي، ويوجد إلى جانب المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات محاكم محلية تستقل في اختصاصاتها.

أنواع المحاكم الاتحادية ثلاث:

محاكم اتحادية ابتدائية.
محاكم اتحادية استئنافية.
المحكمة الاتحادية العليا.

1- المحاكم الاتحادية الابتدائية:

نص الدستور على إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر في الإمارات بقانون ينظم تشكيلها واختصاصاتها المتمثلة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والحكومة الاتحادية، وهذا من اختصاص محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية.

المنازعات بين الأفراد وهي على مستويين بحسب الدوائر التي تنظر فيها:

 دوائر ابتدائية جزئية: تنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها (100) ألف درهم.
 دوائر ابتدائية كلية: تنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي تتجاوز قيمتها (100) ألف درهم، أو المتعلقة بملكية العقارات ومنازعاتها.

2- المحاكم الاتحادية الاستئنافية:

حدد القانون كيفية تشكيل المحاكم الاتحادية الاستئنافية، ودوائرها، وإجراءاتها واختصاصاتها النظر في الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية عند استئنافها.

3- المحكمة الاتحادية العليا:

حدد الدستور قانون هذه المحكمة وكيفية تشكيلها، وهيئاتها، وشروط ومؤهلات قضاتها، واختصاصات المحكمة كما وردت في الدستور وفي قانون المحكمة وهي:

 بحث دستورية القوانين واللوائح بطريق الدفع الفرعي الذي سبق ذكره في الرقابة على دستورية القوانين.
 تفسير أحكام الدستور: تفسير أحكام الدستور وليس القوانين العادية تفسيراً تشريعياً عندما يطلب منها ذلك، أو قضائياً وهي بصدد النظر في منازعة معينة.
 تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية: وذلك عندما يكون ذلك موضع خلال أمام المحاكم.
 مساءلة الوزراء وكبار الموظفين المعينين بمراسيم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية: مسؤولية سياسية، مسؤولية جنائية، مسؤولية تأديبية، مسؤولية مدنية.
 النظر في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد: تشمل الاعتداء على مصالح الاتحاد، ووحدته، وأمنه، وسيادته، أو تخل بالنظام العام في المجتمع.
 النظر في تنازع الاختصاص القضائي.
 أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون آخر.

ويعتمد القضاء الإماراتي في عمله على قوانين مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب مصادر أخرى مثل التراث القانوني العربي والأعراف والتقاليد، وهي قوانين بمجملها تمنع التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما تمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون، كما تراعي القوانين وبموجب النصوص الدستورية حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

 
 
        جميع حقوق النسخ محفوظــة 2009، وزارة الخارجيـة - الإمارات العربية المتحدة.  شروط وأحكام